Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة

J P 86328/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.
  2. - لا يتحقق هضم حق الدفاع إلا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفوع أساسية أثارتها الخصوم وأثرت في موضوع النزاع، دون أن يكون مجرد الاختلاف في التقدير كافيا لقيامه.
  3. - تقع على عاتق الطاعن بالتعقيب عبء إثبات تحريف المحكمة للوقائع، وذلك ببيان أي من أدلة الدعوى قد تم تحريف مضمونه مما أدى إلى ذلك التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.