Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86328 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحريف محكمة الموضوع للوقائع عند استخلاصها من محاضر المعاينة
Principe juridique
- - لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.
- - لا يتحقق هضم حق الدفاع إلا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفوع أساسية أثارتها الخصوم وأثرت في موضوع النزاع، دون أن يكون مجرد الاختلاف في التقدير كافيا لقيامه.
- - تقع على عاتق الطاعن بالتعقيب عبء إثبات تحريف المحكمة للوقائع، وذلك ببيان أي من أدلة الدعوى قد تم تحريف مضمونه مما أدى إلى ذلك التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.