Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86331 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع

J P 86331/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.
  2. - لا يعد تصريح أحد الخصوم في طور الصلح إقراراً يلزم زملاءه في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية.
  3. - وجوب أن يكون تعليل المحكمة مؤسساً على وقائع ثابتة في الملف، وأن يرد على دفوعات الخصوم دون هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.