Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86329 بتاريخ 06/03/2026 : عدم تحقق شروط الطعن بتحريف الوقائع وضعف التعليل
Principe juridique
- - لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.
- - لا يعد الإقرار الصادر عن أحد الخصوم في حق زملائه حجة عليهم لانتفاء صفة النيابة القانونية عنه، ولا يمكن أن يلزمهم في شيء.
- - يجب أن يكون تعليل المحكمة مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف، وعندئذ لا يكون قابلا للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.