Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86335 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- - عدم إلزام العامل بتصريحات زميله في الطور الصلحي لفقدان صفة النيابة القانونية عنه.
- - وجوب تدقيق محكمة الموضوع في مضمون محاضر المعاينة واستخلاص الوقائع منها بدقة دون تجاوز.
Textes appliqués
- الفصل 434 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 427 و428 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.