Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86057 بتاريخ 29/05/2026 : الأصل في العقود الصحة وانتاج الآثار ما لم يثبت خلافه
Principe juridique
- - الأصل في العقود الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وعقد العمل المبرم بين الطرفين هو من حيث الأصل قد انبرم صحيحا مكتمل الأركان ومنتجا لآثاره بين أطرافه.
- - مناقشة مضامين عقد العمل من حيث الغموض ليست من العناصر التي من شأنها إثبات صورية العقد طالما تضمنت بنوده صراحة التنصيص على التزامات العامل والأجرة المستحقة، وهي العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل.
- - عدم تفعيل العقد بصفة واقعية من خلال تشغيل العامل هي مسألة كانت بيد المؤجر، وإعراضه عن تشغيله بصفة فعلية لا يمكن أن يكون حجة له ولا ينفي صحة العقد المبرم بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 6 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.