Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86013 بتاريخ 10/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد أربع سنوات من الاسترسال

J P 86013/202610 avril 2026

Principe juridique

  1. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، وفقاً لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة والفصل 6-4 من مجلة الشغل.
  2. - يتقاضى العمال المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة معينة أجوراً أساسية ومنحاً لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة للعمال القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني، وفقاً لأحكام الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة.
  3. - يقع على قاضي الشغل عند احتساب المستحقات الشغلية للعامل العرضي أو الوقتي الرجوع إلى عناصر تأجير العامل القار الذي له نفس الاختصاص المهني واعتمادها.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.