Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86153 بتاريخ 22/05/2026 : وجوب تحميل المدعي عليه عبء إثبات تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها
Principe juridique
- - وجوب تحميل من يدعي تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها عبء إثبات هذا التغير، ولا يجوز تحميل الطرف الآخر إثبات استمرار العلاقة الأصلية.
- - يقع على القاضي واجب بيان ما رجح لديه من الحجة التي دلّلت على الوقائع، وأن تكون الأسباب دالة على علمه البعد القانوني للوقائع المثارة وإدراكه تكييفها الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 562 م ا ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.