Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85814 بتاريخ 27/03/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تكييف الطرد

J P 85814/202627 mars 2026

Principe juridique

  1. - الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ لكل منهما توصيف وأركان خاصة، وثبوت الأفعال المادية في جانب العامل يخول لقاضي الشغل تقدير فداحتها ومدى تبريرها للطرد حتى مع انتفاء التكييف الجزائي.
  2. - تعليق مذكرات العمل في الأماكن المخصصة بالمؤسسة طبق أحكام التشريع النافذ وإعلام العامل بها، ثم رفضه العمل وفق ما تضمنته، يعد فعلاً يمكن تكييفه من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.