Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85064 بتاريخ 13/03/2026 : وجوب احترام اتفاق الطرفين في اختيار صيغة تأجير الموظف الملحق

J P 85064/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. - حق الموظف الملحق لدى منشأة عمومية في اختيار صيغة تأجيره بين العودة إلى شبكة أجور إدارته الأصلية أو اعتماد شبكة أجور المنشأة الملحق لديها.
  2. - أن اختيار صيغة التأجير من مشمولات الإدارة الملحق لديها، ولا يرتبط بتوفر الاعتمادات المالية أو بميزانية المنشأة.
  3. - أن الأحكام القانونية المنظمة للالتحاق لا تفرض صراحة خضوع الموظف الملحق لنظام إدارته الأصلية في خصوص التأجير، بل تبقى المسألة خاضعة للاتفاق.

Textes appliqués

  • الفصلين 61 و63 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
  • منشور الوزير الأول عدد 83 والمؤرخ في 6 نوفمبر 1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.