Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85064 بتاريخ 13/03/2026 : وجوب احترام اتفاق الطرفين في اختيار صيغة تأجير الموظف الملحق
Principe juridique
- - حق الموظف الملحق لدى منشأة عمومية في اختيار صيغة تأجيره بين العودة إلى شبكة أجور إدارته الأصلية أو اعتماد شبكة أجور المنشأة الملحق لديها.
- - أن اختيار صيغة التأجير من مشمولات الإدارة الملحق لديها، ولا يرتبط بتوفر الاعتمادات المالية أو بميزانية المنشأة.
- - أن الأحكام القانونية المنظمة للالتحاق لا تفرض صراحة خضوع الموظف الملحق لنظام إدارته الأصلية في خصوص التأجير، بل تبقى المسألة خاضعة للاتفاق.
Textes appliqués
- الفصلين 61 و63 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- منشور الوزير الأول عدد 83 والمؤرخ في 6 نوفمبر 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.