Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85065 بتاريخ 13/03/2026 : عدم ربط تنظيم أجور الموظف الملحق بتخصيص اعتمادات مالية
Principe juridique
- - حق الموظف الملحق لدى منشأة عمومية في اختيار صيغة تأجيره بين العودة إلى شبكة أجور إدارته الأصلية أو اعتماد شبكة أجور المنشأة الملحق لديها، وذلك دون ربط هذا الحق بتخصيص اعتمادات مالية.
- - خضوع الموظف الملحق للنظام الأساسي لإدارته الأصلية في خصوص التدرج في التصنيف والترقية دون أن يشمل ذلك تأجيره، باعتبار التأجير من مشمولات الإدارة الملحق لديها.
Textes appliqués
- الفصلين 61 و63 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- منشور الوزير الأول عدد 83 والمؤرخ في 6 نوفمبر 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.