Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85353 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته إلى مقر محامي سابق بعد انقضاء درجة التقاضي
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.
- - اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه مرتبط حصرا بدرجة التقاضي التي يكون نائبا فيها، وينقضي هذا الاعتبار القانوني بمجرد صدور الحكم في تلك الدرجة.
- - الإخلال بوجوب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عليه سقوط الطعن، وهو جزاء متعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.