Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84920 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في شأن المستحقات الشغلية

J P 84920/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وفحص مضمونها قبل القضاء في شأن المستحقات الشغلية، وعدم الاكتفاء باستبعادها دون تعليل.
  2. - انتفاء الخطأ الفادح المبرر للطرد من جانب الأجير يغني محكمة الموضوع عن البحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو الترتيبية عند اتخاذ قرار الطرد لتأسيس تكييفه بالصبغة التعسفية.
  3. - احتساب الخبير لغرامات الطرد كعمل فني لا يمس من سلامة الخبرة ولا يقيد المحكمة التي يمكن لها أن تأخذ ببعض فروعه دون الأخرى بحسب ما تكيفه من وقائع الدعوى وما تقدره من فروعها.
  4. - تجاوز المحكمة عن الاستجابة لطلب حل المفاوضة طالما قدرت أن القضية جاهزة للفصل لا ينطوي على هضم لحق الدفاع ويكون من مطلق تقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.