Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85258 بتاريخ 03/10/2025 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل في تكييف الإضراب غير القانوني

J P 85258/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم هو أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى انطلاقا مما يقدمه الأطراف من دفوع وحجج، ومتى وازنت المحكمة بين الأدلة وقدرت ما كان مقنعا منها فإنها تنتهي بالضرورة إلى الاستخلاص الصحيح للوقائع.
  2. وحيث يستفاد أن الإضراب غير القانوني يُستخلص من وقائع مادية بذاتها، ويتنزل بالضرورة ضمن إطار النزاع الجماعي على معنى أحكام الفصل 376 من م ش، ويجب أن تنضوي أعماله ضمن إطار إجرائي ضبطه المشرع ضمن أحكام الفصل 376 مكرر وما بعده من م ش، وأن في مخالفة هذه الأحكام تتحقق عناصر الإضراب غير القانوني.
  3. وحيث أن الإضراب غير الشرعي متى تحققت شروطه يخرج بالضرورة عن الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 14 رابعا من م ش ويدخل ضمن الخطأ المهني الذي يقطع علاقة العمل بصفة آلية وبقوة القانون على ما اقتضته أحكام الفصل 387 من م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.