Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84917 بتاريخ 22/05/2026 : إثبات توصل الأجير بمستحقاته المهنية يقع على عاتق المؤجر
Principe juridique
- حيث أن عبء إثبات توصل الأجير بمستحقاته محمول على المؤجر وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
- وحيث يستفاد أن تمكين العامل من بطاقات الخلاص التي تُضمن بها المستحقات المهنية هو التزام يقع على عاتق المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م ش autres décisions
- الفصل 144 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.