Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84296 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضية إلى قضية أخرى يكون وجوبيا عند توافر شروط وحدة الموضوع وصدور القرار بين نفس الأطراف.
- - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات القضائية يهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.