Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84296 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف

J P 84296/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن ضم القضية إلى قضية أخرى يكون وجوبيا عند توافر شروط وحدة الموضوع وصدور القرار بين نفس الأطراف.
  2. - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات القضائية يهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.