Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84047 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية
Principe juridique
- - من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- - امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة اساسا في امضاء الهيئة القضائية التي اصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.