Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83708 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وأسبابه المكملة له في استرسال علاقة العمل
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- انتقال العون للعمل لدى مؤسسة أخرى في إطار الالحاق أو الوضع على الذمة لا يقطع علاقة العمل مع المؤجر الأصلي ويبقى العون متمتعًا بحقوقه في الحياة المهنية كما لم يغادر مؤسسته الأصلية.
- لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.