Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84085 بتاريخ 11/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع لفداحة الخطأ الموجب للطرد التعسفي

J P 84085/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من اختصاص محكمة الموضوع، لكنه يكون مقيدا بما يقدمه الأطراف من أدلة واثباتات تدعيما لادعاء كل طرف.
  2. - على صاحب الادعاء أن يدلّل على ما تمسك به من دفوع، وعلى محكمة الموضوع التمحّص من الأدلة المدفوعة إليها واستخلاص فحواها ومدى قطعها بصحة الادعاء من عدمه.
  3. - تقدير محكمة الموضوع لفداحة الخطأ من عدمه وعدم تناسب العقاب المسلط مع الأفعال التي ثبتت في جانبه هي مسألة تختص بها، طالما أسست تقديرها على ما استخلصته من وقائع صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.