Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83709 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وأسبابه المكملة له في تفسير انتقال علاقة العمل
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- انتقال العامل من المؤجر الأصلي إلى مؤسسة أخرى في إطار آلية الإلاق لا يقطع علاقة العمل القائمة مع المؤجر الأول، ويظل العامل محتفظاً بوضعه الإداري السابق من حيث الأقدمية والتصنيف المهني.
- لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.