Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84290 بتاريخ 03/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في صفة المدخل قبل إلزامه بالأداء
Principe juridique
- - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق أحكام الفصل 19 م م م ت، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام.
- - احتساب أجل سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية طبق الفصل 147 م ش يكون من تاريخ رفع الدعوى الأصلي، وليس من تاريخ إدخال طرف لاحق فيها، لأن الإدخال يبقى متصلاً بالدعوى الأصلية ولا يطرح خصومة جديدة.
- - لا يجوز إعمال أحكام التضامن بين المدينين المنصوص عليها بالفصل 174 م ا ع إلا إذا توفر سنده في صريح العقد أو القانون أو كان من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان هذا السند القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.