Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84290 بتاريخ 03/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في صفة المدخل قبل إلزامه بالأداء

J P 84290/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق أحكام الفصل 19 م م م ت، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام.
  2. - احتساب أجل سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية طبق الفصل 147 م ش يكون من تاريخ رفع الدعوى الأصلي، وليس من تاريخ إدخال طرف لاحق فيها، لأن الإدخال يبقى متصلاً بالدعوى الأصلية ولا يطرح خصومة جديدة.
  3. - لا يجوز إعمال أحكام التضامن بين المدينين المنصوص عليها بالفصل 174 م ا ع إلا إذا توفر سنده في صريح العقد أو القانون أو كان من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان هذا السند القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.