Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83471/84309 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن عند إعادة النظر في المستحقات الشغلية
Principe juridique
- يجب على محكمة الإحالة، عند إعادة النظر في النزاع بعد نقض الحكم، أن تبحث في جميع الدفوع الجوهرية المطروحة أمامها، بما في ذلك دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع وخرقت القانون.
- يجب على محكمة الموضوع، عند إعادة النظر في النزاع بعد نقض حكم سابق لعدم الاختصاص، أن تنظر في أصل الطلب ودفوع الأطراف المتعلقة به، ولا تقتصر على المسألة التي تسلط عليها النقض فقط، وإلا كانت قد أساءت تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.