Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83704 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم تشمل الأسباب المكملة له اتصالاً حتمياً
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- انتقال العامل للعمل لدى شركة أخرى بموجب آلية الإلحاق لا يقطع علاقة الشغل القارة مع المؤجر الأصلي، ويبقى العامل محتفظاً بشروط علاقته السابقة من حيث الأقدمية والتصنيف.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.