Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83700 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وأسبابه المكملة له في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- وحيث أن انتقال العامل للعمل لدى شركة أخرى في إطار الالحاق لا يقطع علاقة العمل الأصلية مع المؤجر الأول، بل تواصل بقوة القانون مع الشركة المستفيدة وفق أحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، مع الحفاظ على نفس شروط العقد السابقة من حيث التصنيف والأقدمية.
- وحيث لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما يخول للمحكمة رفضها دون بحث.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.