Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83651/84296 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن عند انقطاع العلاقة الشغلية

J P 83651/84296/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انعدام الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي عند انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض تواصلها.
  2. - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن للمطالبة بالمستحقات الشغلية عند انقطاع العلاقة الشغلية، بالرجوع إلى تاريخ القيام لتطبيق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، وإلا كان ذلك هضماً لحق الدفاع.
  3. - شرعية الإضراب تقتصر على مدى استيفاء الشكليات المنصوص عليها في الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا من مجلة الشغل، دون الاقتران بشكليات المسار التفاوضي للنزاع الجماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.