Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83705 بتاريخ 20/06/2025 : حجية منطوق الحكم وملحقاته المكملة له في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حجية منطوق الحكم تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
- لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- انتقال العامل في إطار آلية الإلحق لا يقطع علاقة العمل القارة مع المؤجر الأصلي ويحافظ العامل على وضعه الإداري من حيث الأقدمية والتصنيف.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.