Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83261/84293 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن ودفوع الأطراف في المستحقات الشغلية
Principe juridique
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلق بالمستحقات الشغلية بعد ثبوت تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وتاريخ القيام بالدعوى، وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع.
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في دفوع الأطراف المتعلقة بمناقشة أعمال الخبرة وقضاء محكمة البداية في المستحقات الشغلية عند تعهدها بالنزاع الفردي، واقتصار نظرها على ما تسلط عليه النقض يعد إساءة لتطبيق القانون.
- - اختصاص قاضي الشغل بالنظر في شرعية الإضراب الذي يرفع إليه في إطار الدفوع التي يتمسك بها الأطراف، دون أن يقترن ذلك بالضرورة بالنظر في شكليات حسن سير المسار التفاوضي للنزاع الجماعي.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 376 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 376 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.