Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82405/82464 بتاريخ 10/10/2025 : صحة التبليغ للذات المعنوية بمقرها الاجتماعي القانوني

J P 82405/82464/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. - التبليغ الواقع للذات المعنوية يستوفي شروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي القانوني المضمن بسجلها الوطني، ولا يلزم تبليغها في عنوان آخر ما لم يثبت تغييره قانونا.
  2. - الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن هو من الدفوع الجديدة التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع.
  3. - تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستبعادها لدفوع غير جادة أو غير مثبتة يعد سلامة في التقدير وسلامة في تطبيق القانون، ولا يشكل هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.