Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82405/82464 بتاريخ 10/10/2025 : صحة التبليغ للذات المعنوية بمقرها الاجتماعي القانوني
Principe juridique
- - التبليغ الواقع للذات المعنوية يستوفي شروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي القانوني المضمن بسجلها الوطني، ولا يلزم تبليغها في عنوان آخر ما لم يثبت تغييره قانونا.
- - الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن هو من الدفوع الجديدة التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع.
- - تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستبعادها لدفوع غير جادة أو غير مثبتة يعد سلامة في التقدير وسلامة في تطبيق القانون، ولا يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 11 من م م م ت autres décisions
- الفصل 33 من م م م ت autres décisions
- الفصل 500 فقرة سادسة من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.