Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83310/84297 بتاريخ 02/01/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن عند إعادة النظر في المستحقات الشغلية
Principe juridique
- - ينتفي وصف النزاع الجماعي عند انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين وقت القيام بالدعوى، لانتفاء ركن التفاوض الذي يفترض استمرار علاقة العمل، ويصبح النزاع فرديا يتعلق بالمطالبة بمستحقات مهنية وغرامات عن الطرد.
- - يجب على محكمة الموضوع، عند إعادة نظرها في الدعوى بناء على قرار النقض، أن تبحث في دفوع الأطراف كافة، ومنها دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن، وترتب الأثر القانوني عليها، وإلا كانت قد هضمت حق الدفاع.
- - شرعية الإضراب تقوم على استيفاء الشكليات المنصوص عليها في القانون، وعلى وجه الخصوص وجوب التنبيه المسبق وفق الصيغ المقررة، ولا تفيد مجرد عقد جلسات لدى اللجنة الجهوية للتصالح في ثبوت استيفاء تلك الشروط.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 376 مكرر و376 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.