Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82842 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر الإثبات قبل تكييف إنهاء العلاقة الشغلية

J P 82842/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع قبل تكييف إنهاء العلاقة الشغلية، وعدم الاقتصار على مجرد عدم إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن عمله كحجة قائمة بذاتها على وقوع الطرد.
  2. - وجوب أن تكون أسباب الحكم دالة على اطلاع القاضي على جميع وقائع القضية ومستنداتها، وأن تكشف عن استخلاص سليم للوقائع ببيان الحجة التي دلّلت عليها، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور في التسبيب المادي الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.