Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82406/82423 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا
Principe juridique
- - وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا أو في أحد فروعها المتعلق بالنزاع، ويكون التبليغ صحيحا متى وقع وفق هذه الضوابط.
- - لا يجوز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، لكونه من الدفوع الجديدة التي تهم مصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
- - يقع على المحكمة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الوقائع منها، ويكون قضاءها سليما متى استند استخلاصه إلى أصل ثابت في الملف وطبق القانون تطبيقا صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 11 من م م م ت autres décisions
- الفصل 33 من م م م ت autres décisions
- الفصل 500 فقرة سادسة من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.