Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82406/82423 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا

J P 82406/82423/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ الذات المعنوية في مقرها الاجتماعي المسجل قانونا أو في أحد فروعها المتعلق بالنزاع، ويكون التبليغ صحيحا متى وقع وفق هذه الضوابط.
  2. - لا يجوز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، لكونه من الدفوع الجديدة التي تهم مصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
  3. - يقع على المحكمة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الوقائع منها، ويكون قضاءها سليما متى استند استخلاصه إلى أصل ثابت في الملف وطبق القانون تطبيقا صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.