Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82689 بتاريخ 03/10/2025 : وجوب بيان الخبير لأسس تقديره العلمية والفنية في أعمال الخبرة
Principe juridique
- - وجوب بيان الخبير المنتدب في أعمال الخبرة لأسس تقديره العلمية والفنية التي اعتمدها في ضبط المبالغ المالية حتى تكون مبنية على أسس صحيحة وليتمكن الأطراف من مناقشتها والمحكمة من ممارسة رقابتها عليها.
- - إغفال محكمة الموضوع البحث في القواعد المعتمدة من الخبير لاحتساب المبالغ المالية يشكل هضما لحق الدفاع ويجعل الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل مما يكون موجبا للنقض.
- - تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية واستخلاصها للنتائج القانونية منها يجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وعلى الاستخلاص الصحيح لها والسلامة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المنطبقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.