Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81944 بتاريخ 06/03/2026 : عدم وجوب الإختبار بثلاثة خبراء في النزاع مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الشخصية القانونية والاستقلال المالي والصبغة الصناعية والتجارية لأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الموجب للإختبار بثلاثة خبراء، إذ لا تعدّ من الهيئات العمومية على معنى هذا النص.
- - النزاع الشغلي الجماعي يتحدد باتحاد الحق والمصلحة المشتركة بين مجموعة الأجراء، ولا يتحقق بمجرد تعدد الأجراء المطالبين بحقوق فردية لا تخص إلا شخص كل منهم، ولو تعلقوا بنفس الموضوع.
- - منحة لباس الشغل، سواء قدمت عينا أو نقدا، هي من المستحقات المكتسبة في ظل العلاقة الشغلية القائمة، ويحق للعامل المطالبة بها إذا ثبت أن المؤجر لم يمكنه من اللباس مباشرة أو من كلفته.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.