Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82900 بتاريخ 13/06/2025 : وجوب تحديد المحكمة للشخص المحكوم عليه بذاته وصفته عند القضاء بالآداء

J P 82900/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع تحديد المطلوب بالآداء بذاته وبصفته القانونية عند القضاء بالآداء حتى يكون للحكم نفاذ في حق أطرافه، وإلا كان قضاؤها معيبا بالإساءة في تطبيق القانون.
  2. يجب على قاضي الشغل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، وليس من خلال التسليم المسبق بحمل عبء الإثبات على المؤجر وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.