Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81340 بتاريخ 14/11/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للطرف التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفوع الجديدة التي لم يثرها أمام محكمة الموضوع، ما يحول دون تناولها من قبل محكمة التعقيب.
- - إذا انبرم اتفاق بين المؤجر والأجير يكون أنفع للأجير وأضمن لحقوقه، وجب على محكمة الموضوع اعتماده لتسوية وضعيته، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الأعوان.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 48 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة التونسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.