Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81672 بتاريخ 18/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ المهني المبرر للطرد
Principe juridique
- - تقدير مدى جسامة الخطأ المهني المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، شريطة أن يكون تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل وموافقته للقانون.
- - وجوب بيان موضوع الطعن بالتعقيب وتحديد مرماه وأثره على عناصر الحكم بصورة واضحة، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم التعليل أو تجاوز الدفوعات دون بيان أوجه الخلل.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 ثانيا من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.