Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81672 بتاريخ 18/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ المهني المبرر للطرد

J P 81672/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. - تقدير مدى جسامة الخطأ المهني المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، شريطة أن يكون تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل وموافقته للقانون.
  3. - وجوب بيان موضوع الطعن بالتعقيب وتحديد مرماه وأثره على عناصر الحكم بصورة واضحة، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم التعليل أو تجاوز الدفوعات دون بيان أوجه الخلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.