Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81789 بتاريخ 14/11/2025 : وجوب بيان وجه الخلل في أعمال الخبير عند الطعن فيها

J P 81789/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الطاعن لوجه الخلل الذي شاب أعمال الخبير عند التمسك بمخالفته للنصوص القانونية، وإلا كان طعنه فاقداً للسندين المادي والقانوني.
  2. - خضوع الشركات التابعة في المجموعة الاقتصادية لوحدة القرار الاستراتيجي للشركة الأم فيما يتعلق بالسياسة العامة وإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك انتقال العمال بينها.
  3. - بقاء العلاقة الشغلية قائمة بين العامل والمؤجر الأصلي في حالة انتقاله بآلية الوضع على الذمة داخل المجموعة الاقتصادية، مع استمرار تمتعه بحقوقه المهنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.