Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80381 بتاريخ 28/11/2025 : خرق قاعدة الإجراءات الخاصة بالنزاع الشغلي بتطبيق قاعدة الإجراءات العامة
Principe juridique
- - يختص النزاع الشغلي بقواعد إجرائية خاصة به، ويجوز انطباق القواعد الإجرائية العامة بشرط عدم مخالفتها للنص الخاص الوارد بمجلة الشغل.
- - يجب على قاضي الشغل أن يتحرى القاعدة الإجرائية الخاصة قبل اعتماد القاعدة العامة، لأن قواعد الإجراءات في النزاع الشغلي مبنية على التبسيط والتيسير.
- - إذا فرضت القاعدة الإجرائية الخاصة إجراءً ولم تفرض جزاءً كسقوط الطعن، فإن هذا الإجراء يقيّد القاضي ولا يجوز له البحث في ما يخالفه من خلال القاعدة الإجرائية العامة.
- - تطبيق القاعدة الإجرائية العامة على حساب القاعدة الخاصة في النزاع الشغلي يشكل إساءة في تطبيق القانون وخرقاً للأحكام الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 224 م ش autres décisions
- الفصل 232 م ش autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 132 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.