Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80699 بتاريخ 13/02/2026 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية في حال قصور النص الخاص

J P 80699/202613 février 2026

Principe juridique

  1. - ان القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
  2. - ان القواعد القانونية لتشريع الشغل ومنها أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل جاءت لتضمن استقرار علاقة العمل ولذلك أضفى عليها المشرع الصبغة الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
  3. - ان الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو صيغة استثنائية مقيدة بشروط، وعند عدم احترام هذه الشروط أو استمرار العلاقة الشغلية زمنا طويلا، يجوز لمحكمة الموضوع إعادة تكييف العلاقة على أساس الاستخدام القار وفق أحكام مجلة الشغل.
  4. - ان الدفوع الجديدة التي لم يقع إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.