Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79843 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب إثبات المؤجر الخطأ المهني للعامل دون انتظار إذن المحكمة
Principe juridique
- إن عبء إثبات الخطأ المهني المنسوب للعامل يقع على عاتق المؤجر، وعليه أن يسعى إلى التدليل عليه من تلقاء نفسه دون انتظار أن تطلب منه المحكمة تقديم حجته أو تأذن له في ذلك.
- إن مهمة القاضي المقرر وفق أحكام الفصل 87 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تتمثل في تلقي المؤيدات من المحامين، وليس في طلبها أو الإذن بتقديمها، بينما يختص وحده بالإذن بسماع البينة أو إجراء الاختبارات لأنها من الأعمال الاستقرائية التي تخضع لتقدير المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.