Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79599 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب بيان أوجه الخلل في الاختبار عند الطعن بضعف التعليل

J P 79599/202627 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل في أعمال الخبرة وأثرها على عناصر الحكم عند التمسك بضعف التعليل، إذ لا يكفي مجرد القول بأن الحكم فاقد للتعليل دون سند مادي أو قانوني يلزم المحكمة بالرد.
  2. - انتفاء التناقض بين حكمين نهائيين إذا كان أحدهما قد قضى برفض الاستئناف شكلاً دون البت في أصل الدعوى، إذ يشترط للتناقض أن يكون الحكمان قد بتّا في الأصل وأن يكون منطوقهما متعارضاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.