Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79575 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب تعويض الضرر المعنوي والجمالي في حوادث الشغل عند ثبوت الخطأ الجزائي لصاحب العمل

J P 79575/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يخول الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر من حادث شغل المطالبة بتعويض تكميلي على أساس قواعد المسؤولية المدنية العامة عند ثبوت الخطأ الجزائي في جانب صاحب العمل.
  2. - يخرج التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي عن نطاق التعويضات المنصوص عليها في القانون عدد 28 لسنة 1994، ويبقى حق المطالبة به قائماً للمتضرر وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عند توفر الخطأ الجزائي.
  3. - يتحقق الخطأ الجزائي غير العمدي لصاحب العمل بمخالفة قواعد الصحة والسلامة المهنية وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار المعلومة، ولو لم يقع تتبع جزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.