Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80075 بتاريخ 17/04/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 32 من قانون 1994 المتعلق باحتساب مصاريف العلاج في حدود التعريفة الرسمية

J P 80075/202617 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يشترط القانون اللجوء إلى مرحلة التسوية الآلية كشرط وجوبي قبل رفع النزاع الناشئ عن حادث شغل أمام القضاء، إذ أن النصوص المنظمة لإجراءات رفع النزاعات أمام القضاء لم تنص على ذلك.
  2. - يلتزم الصندوق عند تعويض المتضرر من حادث شغل عن المصاريف الطبية التي بذلها بالتقيد بالتعريفات الرسمية، وعلى المحكمة حصر المبالغ في حدودها عند القضاء بالتعويض في إطار التسوية القضائية.
  3. - الأصل في مصاريف الاختبار الطبي أن يتحملها طالبها، وله الحق في الرجوع بها على الطرف الآخر إذا صدر الحكم لصالحه، وذلك تطبيقاً للقاعدة الإجرائية دون توسع في التأويل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.