Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80064 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوعات الخصم واتمام الاستقراءات اللازمة قبل القضاء

J P 80064/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع دفوعات الأطراف وما يدلون عليه من حجج، وإتمام التحريرات والاستقراءات اللازمة للبت في النزاع، وإلا كانت قد أساءت قراءة الدفوع وقدمت الوقائع وحرفت القانون.
  2. - وجوب موازنة محكمة الموضوع بين الأدلة المقدمة من الطرفين، وعلى المدعى عليه أن يرد على الادعاء الأصلي بالادعاء المخالف ويدلل عليه، وإلا هضم حق الدفاع وأورث القرار القصور في التسبيب.
  3. - وجوب استقراء محكمة الموضوع، وبخاصة قاضي الشغل، في القضية للوقوف على ملابساتها، كالبحث في الخطة التي كان يباشرها العامل قبل وبعد حادث الشغل وما إذا كانت الأعمال المكلف بها تتوافق ومؤهلاته الصحية، وذلك بناءً على السلطة المخولة له قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.