Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79004 بتاريخ 21/11/2025 : وجوب بيان أثر الوثيقة موضوع التداعي الجزائي على وجه الفصل في الدعوى الشغلية
Principe juridique
- - وجوب بيان أثر الوثيقة موضوع التداعي الجزائي على وجه الفصل في الدعوى الشغلية حتى يكون للدفع جدية توجب تأخير البت في النزاع.
- - أن مجرد الإدعاء بوجود تداعي جزائي دون بيان أثر الوثيقة المرمية بالتدليس على وجه الفصل في القضية لا يوجب تأخير البت في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.