Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79004 بتاريخ 21/11/2025 : وجوب بيان أثر الوثيقة موضوع التداعي الجزائي على وجه الفصل في الدعوى الشغلية

J P 79004/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان أثر الوثيقة موضوع التداعي الجزائي على وجه الفصل في الدعوى الشغلية حتى يكون للدفع جدية توجب تأخير البت في النزاع.
  2. - أن مجرد الإدعاء بوجود تداعي جزائي دون بيان أثر الوثيقة المرمية بالتدليس على وجه الفصل في القضية لا يوجب تأخير البت في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.