Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79211 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية
Principe juridique
- - إن سوء قراءة دفوع الخصم وسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية بعد دمجها في منحة موحدة يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
- - إن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن طبقاً للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو من الدفوع التي لا تهم النظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويجب أن يثيرها من له مصلحة فيه.
- - إن الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ولا تخول لها مراقبة مدى تناول محكمة القرار لها والرد عليها.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.