Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79044 بتاريخ 17/10/2025 : عدم استحقاق الأجور عن فترة الطرد في إعادة الإدماج الاستثنائية

J P 79044/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. - إعادة الإدماج تعتبر صيغة استثنائية في الانتداب ولا تستوجب بالضرورة استحقاق أجور عن فترة الطرد السابقة.
  2. - الأجرة لا تستحق إلا في مقابل العمل المنجز، ولا تترتب عن فترة الطرد أو الإيقاف عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.