Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79044 بتاريخ 17/10/2025 : عدم استحقاق الأجور عن فترة الطرد في إعادة الإدماج الاستثنائية
Principe juridique
- - إعادة الإدماج تعتبر صيغة استثنائية في الانتداب ولا تستوجب بالضرورة استحقاق أجور عن فترة الطرد السابقة.
- - الأجرة لا تستحق إلا في مقابل العمل المنجز، ولا تترتب عن فترة الطرد أو الإيقاف عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.