Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79209 بتاريخ 21/02/2025 : نقض الحكم لضعف التسبيب في استحقاق منحة العبء الجبائي

J P 79209/202521 février 2025

Principe juridique

  1. يجب أن ينضوي الأجر، ولو تم ضبطه بالاتفاق المباشر بين الأطراف، حصراً ضمن خانتي الأجر الأساسي أو ملحقاته من منح وامتيازات طبقاً للقاعدة الآمرة في الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
  2. يجب أن يستند استحقاق المنح المالية للعامل إلى السند القانوني المؤسس لها، ويجب على المحكمة بيان هذا السند وتطبيق شروطه في تعليلها، وإلا كان حكمها قاصراً عن التسبيب القانوني الصحيح.
  3. إن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن طبقاً للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو دفع تقادمي لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ويشترط إثارته من ذي المصلحة أمام محكمة الموضوع أولاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.