Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79016 بتاريخ 14/11/2025 : خرق القانون في تحديد الإطار التشريعي العام المنطبق على علاقة العمل

J P 79016/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تحديد الإطار التشريعي العام المنطبق على علاقة العمل يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويجب أن يستند إلى الطبيعة القانونية للمؤسسة والنصوص الصريحة، وكل خرق في هذا التحديد يوجب نقض الحكم.
  2. - إعادة التصنيف المهني للعون تستوجب من محكمة الموضوع استخلاص الواقعة القانونية الصحيحة المتعلقة بتاريخ الانتداب وتكييفها التكييف القانوني السليم وفق النصوص المنطبقة، وكل إغفال أو تحريف لهذه الوقائع يعد إساءة في تقدير الأدلة وخرقا للقانون.
  3. - استبعاد محكمة الاستئناف لأعمال الخبرة الفنية دون أن تستعيض عنها برأي فني آخر أو باجتهادها الخاص المعلل، ودون أن تبحث في إمكانية تعديلها وتصحيحها، يعد قصورا في التسبيب المادي والقانوني ووجها للنقض.
  4. - المنح الوظيفية واستحقاقها يخضع لتقدير محكمة الموضوع للأدلة المعروضة عليها، وعلى المحكمة أن تبحث في جميع المؤيدات المتعلقة بالتكليف بالخطة الوظيفية لاستقراء مدلولها، وكل إغفال لهذا البحث يعد هضما لحق الدفاع وتحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.