Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79426 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لخرق القانون في تقدير أدلة الترقية والتدرج المهني

J P 79426/202514 mars 2025

Principe juridique

  1. حيث أن التدرج في السلالم المهنية هو تدرج بالاختيار ولا يكون مستحقاً إلا متى توفرت في العون شروطاً بذاتها، ويكون للمؤجرة أن تتحرى في مدى توفرها قبل إسناد السلم الموالي.
  2. وحيث يستفاد أن الترقية عن طريق التسمية المباشرة وفق النظام الأساسي ليست آلية، وإنما تخضع لشروط بذاتها تقف المؤجرة على مدى توفرها في العون قبل تقرير ترقيته.
  3. وحيث أن وجوبية انتداب ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون فيها الهيئات العمومية طرفاً، وفق الفصل 102 من م م م ت، ليس من متعلقات النظام العام، ويجوز الاتفاق على خلافه.

Textes appliqués

  • الفصل 29 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة نقل تونس autres décisions
  • الفصل 34 من النظام الأساسي autres décisions
  • الفصل 35 (جديد) من النظام الأساسي autres décisions
  • الفصل 102 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.