Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79426 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لخرق القانون في تقدير أدلة الترقية والتدرج المهني
Principe juridique
- حيث أن التدرج في السلالم المهنية هو تدرج بالاختيار ولا يكون مستحقاً إلا متى توفرت في العون شروطاً بذاتها، ويكون للمؤجرة أن تتحرى في مدى توفرها قبل إسناد السلم الموالي.
- وحيث يستفاد أن الترقية عن طريق التسمية المباشرة وفق النظام الأساسي ليست آلية، وإنما تخضع لشروط بذاتها تقف المؤجرة على مدى توفرها في العون قبل تقرير ترقيته.
- وحيث أن وجوبية انتداب ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون فيها الهيئات العمومية طرفاً، وفق الفصل 102 من م م م ت، ليس من متعلقات النظام العام، ويجوز الاتفاق على خلافه.
Textes appliqués
- الفصل 29 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة نقل تونس autres décisions
- الفصل 34 من النظام الأساسي autres décisions
- الفصل 35 (جديد) من النظام الأساسي autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.