Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77811 بتاريخ 20/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة

J P 77811/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من اختصاص محكمة الموضوع، لكنه يكون مرتبطاً ومقيداً بما يقدمه الأطراف من أدلة وإثباتات، ويتوجب على المحكمة التمحص من هذه الأدلة واستخلاص فحواها ومدى قطعها بصحة الادعاء من عدمه، ولها عند الاقتضاء اتخاذ وسيلة التحقيق التي تراها لازمة للتدقيق فيها.
  2. - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.